السيد موسى الحسيني الزنجاني
478
المسائل الشرعية
ماله ؛ لذا تبطل شركة السفيه في ماله من دون إذن وليه الشرعي أو اجازته ، وكذلك تبطل شركة المفلس في ماله من دون إذن دائنه أو إجازته ( سيأتي تعريف السفيه والمفلس في المسألة 2261 ) مسألة 2153 : إذا شرطوا في عقد الشركة بأن يكون الربح الأكثر للعامل منهم ، أو لمن كان عمله أكثر ، أو لغير العامل ، أو لمن كان عمله أقل ، وجب الوفاء بالشرط . مسألة 2154 : إذا اتفقوا في عقد الشركة بأن تعطى تمام الأرباح لشخص واحد ، أو يتحمل أحد الأشخاص جميع الضرر أو أكثره ، فلا إشكال في ذلك وتصحّ الشركة . مسألة 2155 : إذا لم يشترطوا في عقد الشركة بأنّ يكون لأحد الشركاء ربح أكثر ، يقسّم الربح والضرر بنسبة رأس مال كلّ واحد منهم ، مثلًا لو اشترك اثنان وكان رأس مال أحدهما ضعف الآخر فيكون ربحه وضرره أيضا ضعف الآخر ؛ سواء كان كلا الشريكين عملهما على حد سواء ، أو كان أحدهما يعمل أقل من الآخر ، أو لا يعمل أصلًا . نعم ، من كان يعمل منهما له حق المطالبة بالأجرة المتعارفة . مسألة 2156 : إذا اشترط في عقد الشركة يبيعا ويشتريا معاً ، أو يبيع ويشتري كل واحدٍ منهما أو أحدهما خاصة فقط ، يجب العمل بالشرط . مسألة 2157 : إذا لم يعيّنوا من يبيع ويشترى برأس المال ، فلا يستطيع أيّ واحد منهم المعاملة برأس المال من دون إذن الآخر . مسألة 2158 : يجب على الشريك الذي يقوم بالمعاملة بمال الشركة العمل وفقاً للشرائط التي وقع الاتفاق عليها اختياره العمل طبق عقد الشركة ، مثلًا لو كان الاتفاق معه أن يكون الشراء نسيئة أو البيع نقداً أو يشتري من مكان